كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 2)

الْفَصْل الثَّانِي فِي صفة الْأَذَان

ويشرع فِيهِ أُمُور خَمْسَة

الأول الْأَذَان مثنى مَعَ الترتيل وَالْإِقَامَة فُرَادَى مَعَ الإدراج بأخبار صحت فِيهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِقَامَة كالأذان إِلَّا فِي الترتيل

الصفحة 49