كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 2)
الرُّكْن فَإِنَّهُ لَا تصح صلَاته مَعَ اسْتِقْبَال الْجِهَة ومحاذاة الْعين أَيْضا لَيْسَ بِشَرْط
الصفحة 82
750