كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 2)

الرُّكْن فَإِنَّهُ لَا تصح صلَاته مَعَ اسْتِقْبَال الْجِهَة ومحاذاة الْعين أَيْضا لَيْسَ بِشَرْط

الصفحة 82