كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 3)

وَكَذَلِكَ إِذا وجد البَائِع مَتَاعه مَرْهُونا لم يفْسخ بالإفلاس وان وجده آبقا فسخ الْخَامِسَة لَو كَانَ مكرى وَقُلْنَا يَصح بَيْعه ورد الْفَسْخ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مردد بَين الْآبِق والمرهون
هَذَا تَمام النّظر فِي كتاب البيع وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

الصفحة 218