كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 3)
= كتاب الشّركَة =
الشّركَة مُعَاملَة صَحِيحَة وَلَيْسَ عقدا برأسها وَإِنَّمَا هُوَ وكَالَة على التَّحْقِيق وَإِذن كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ صَاحبه فِي التَّصَرُّف فِي المَال الْمُشْتَرك وَفِيه ثَلَاثَة فُصُول
الصفحة 259