كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 3)
وَقَالَ آخَرُونَ كل تصرف لَا ينْعَقد بِدُونِ الْملك فَيخرج الرَّهْن عَنهُ فَإِنَّهُ يجوز فِي الْمُسْتَعَار بِخِلَاف الْإِجَارَة
وَقَالَ آخَرُونَ كل تصرف لَازم يتَعَلَّق بِالرَّقَبَةِ فَيدْخل فِيهِ الرَّهْن وَيخرج مِنْهُ الْإِجَارَة وَالْبيع الْجَائِز
وَقَالَ آخَرُونَ لَا يملك الا بِتَصَرُّف مزيل للْملك أصلا
فَإِن قيل الْمُسْتَقْرض مَاذَا يُؤَدِّي قُلْنَا الْمثل فِي الْمِثْلِيَّات
وَفِي ذَوَات الْقيم وَجْهَان
أشبههما بِالْحَدِيثِ رد الْمثل لما رُوِيَ انه عَلَيْهِ السَّلَام أستقرض بكرا ورد بازلا وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء وَلِأَنَّهُ لَو
الصفحة 457