كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 3)
يفْسخ إِذْ لَا دين عَلَيْهِم حَتَّى يطالبوا
وَفِيه وَجه أَن مَا مضى وَتعلق بِهِ حق المُشْتَرِي لَا يفْسخ فكأنهم قد فوتوا التَّرِكَة فَعَلَيْهِم الضَّمَان
الصفحة 504
548