كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 5)

الْقسم الثَّالِث من الْكتاب فِي الْمَوَانِع للنِّكَاح فِي الناكح والمنكوحة

وَهِي أَرْبَعَة أَجنَاس
الأول مَا يُوجب الْمَحْرَمِيَّة
وَالثَّانِي مَا يتَعَلَّق بِعَدَد وَلَا يُوجب حُرْمَة مُؤَبّدَة
وَالثَّالِث الرّقّ وَالْملك
وَالرَّابِع الْكفْر

الصفحة 100