كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 5)

هَاهُنَا حذار الْوَلَد ورضاها لَا يُؤثر والمحذور ثمَّ طول الْعدة فَلَا يبعد أَن يُؤثر رِضَاهَا فِي حَقّهَا
وَقد خرج من هَذَا أَن خمْسا من النسْوَة لَا بِدعَة فِي طلاقهن وَلَا سنة
غير الممسوسة
وَالْحَامِل بِيَقِين
والآيسة وَالصَّغِيرَة إِذْ لاحيض لَهما وَلَا ولد
والمختلعة

الصفحة 365