كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 5)

اعْلَم أَن النّظر فِي أَحْكَام النِّكَاح تحصره خَمْسَة أَقسَام
الأول فِي الْمُقدمَات
وَالثَّانِي فِي مصححات العقد من الْأَركان والشرائط
وَالثَّالِث فِي مَوَانِع العقد من النّسَب والمصاهرة وَالْكفْر وَالرّق وَغَيره
وَالرَّابِع فِي مُوجبَات الْخِيَار فِيهِ
وَالْخَامِس فِي لواحق النِّكَاح وتوابعه

الصفحة 5