كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 6)

الطّرف الثَّانِي فِي الِاسْتِيفَاء

وَالنَّظَر فِي كيفيته ومتعاطيه
أما الْكَيْفِيَّة فيرعى مِنْهَا أَرْبَعَة أُمُور
أَحدهَا حُضُور الْوَالِي وَالشُّهُود وبداية الشُّهُود بِالرَّمْي وَذَلِكَ مُسْتَحبّ عندنَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله يجب حُضُور الْوَالِي إِن ثبتَتْ بِالْإِقْرَارِ وَحُضُور الشُّهُود إِن ثبتَتْ بِالشَّهَادَةِ وَيجب بدايتهم بِالرَّمْي

الصفحة 449