كتاب الوسيط في المذهب (اسم الجزء: 6)
أَحدهمَا وجوب الْحَد كَمَا إِذا لم يتَقَدَّم لعان
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ سَقَطت حصانتها فِي حَقه بِحجَّة اللّعان
الصفحة 92
581