كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

الرأي الأول: ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى صحة هذا العقد، مع شرط للمالكية بأن يكون المستأجر قد دفع الأجرة نقداً، أما الحنابلة فقد اعتبروا العقد لازماً في الشهر الأول مثلاً. (¬1)
الرأي الثاني: ذهب جمهور الشافعية (¬2) وبعض الحنابلة (¬3) إلى بطلان هذا العقد للجهالة.
الرأي الثالث: ذهب الحنفية إلى صحة العقد في الشهر الأول وفساده فيما عداه. (¬4)
الرأي الرابع: ذهب بعض الحنفية إلى أن العقد صحيح في الشهر الأول والثاني والثالث؛ لجريان العرف بذلك (¬5)،والذي يظهر للباحث -والله أعلم - هو رجحان قول المالكية الداخل في الرأي الأول، وهو لزوم العقد بقدر ما دفعه؛ لأن دفع المستأجر للمبلغ وقبوله من قِبل الأجير دليل على رضاهما بالصفقة، وبالتالي فإن فسخ العقد غير محدد المدة عند أصحاب الرأي الرابع ينتهي بعد الأشهر الثلاثة الأولى، وعند أصحاب الرأي الثالث ينتهي بعد الشهر الأول، أما عند الحنابلة من أصحاب الرأي الأول فإن العقد ينتهي بانتهاء الشهر الأول، ونختم بقول المالكية في الرأي الأول حيث يحق للعاقدين فسخ العقد بعد انتهاء المدة التي دفع فيها الأجرة نقداً، ونخلص إلى أن عقد الإجارة يمكن أن ينتهي بإرادة صاحب العمل، وهو ما يُطلق عليه (الإقالة) وهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء (¬6) من المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون بأن عقد الإجارة ملزم، وأما من قال بأن الإجارة غير ملزمة (¬7) فيحق لكل من العامل وصاحب العمل فسخ العقد بعذر ما لم يترتب على الطرف الآخر ضرر.
¬_________
(¬1) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح لكبير، ج4، ص40. المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، ج4، ص40، ط1،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
(¬2) الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ج3، ص388، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
(¬3) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج14، ص305.
(¬4) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج5، ص2574.
(¬5) الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج2،ص122،ط2، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(¬6) الشربيني، مغني المحتاج، ج3، ص427.ابن قدامة، المغني، ج5،ص347.الماوردي، الحاوي الكبير، ج7، ص401.
(¬7) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، ص197. الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، ج2، ص61، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

الصفحة 45