كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً" (¬1)، ويدلّ هذا الحديث على وجوب الوفاء بالشروط المُتفق عليها.
الثالثة: أن يتم العقد بين الطرفين دون النصّ على هذا الواجب كتابة أو شفاهة - مما يعني بقاء الأمر على إطلاقه-، ففي هذه الحالة الأصل أن يقوم العامل بهذا الواجب بنفسه، وإن كان بعض الحنفية قد أجازوا الاستنابة، إذا كان المُناب عنه أحسن منه وأكثر خبرة. (¬2)
ولم ينصّ قانون العمل الفلسطيني على هذا الواجب، بل نصّ عليه القانون المصري بقوله في المادة رقم (56):" يجب على العامل أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون وبلوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن يُنجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد" (¬3) وكذلك القانون الأردني الجديد الذي صدر عام 1996م، نصّ في المادة رقم (19):" على العامل تأدية العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي، وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وذلك ضمن الحدود التي لا تعرّضه للخطر، أو تخالف أحكام القوانين المعمول بها أي الآداب العامة" (¬4)، ولم تكن هذه المادة موجودة في القانون القديم الصادر عام 1960م.
¬_________
(¬1) رواه الترمذي في سننه، ص318، برقم (1352)، وقال عنه: حديث صحيح. ورواه ابن ماجه في سننه، ص 402، برقم (2353).
(¬2) ابن عابدين، ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج6، ص18. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج3، ص1271.القرة داغي، الإجارة على منافع الأشخاص، ص56.
(¬3) سليم، عصام أنور، قانون العمل، ص 497، ط2، 2002م، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.
(¬4) أبو شنب، أحمد عبد الكريم، شرح قانون العمل الأردني الجديد، ص 146، ط1، 1998م، دار الثقافة، عمّان، الأردن.

الصفحة 47