كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

المطلب الخامس
التعويض والضمان
ونعني بذلك تعويض العامل صاحب العمل عما يلحقه من ضرر بسببه، وقد سبق الحديث أن الأجير الخاص صاحب يد أمانة؛ وذلك لأن العين أمانة في يده كونه قبضها بإذن ربّ العمل، وقد اختلف الفقهاء في ضمانه، فاعتبر المالكية أنه لا ضمان عليه، وحتى لو شرط عليه الضمان، فهو شرط يناقض العقد، ويُفسد الإجارة، وإن وقع الشرط فسدت الإجارة (¬1)، ومن فقهاء الشافعية من اعتبر الأجير الخاص كالمشترك فيضمن ما تلف في يده، وذلك صيانة لأموال الناس (¬2)، وهناك من الحالات التي يتحمل الأجير الخاص ضمان ما أتلفه، منها ما هو متفق عليها بين الفقهاء قديماً، ومنها ما هو مُختلف فيها، أما الحالات المُتفق عليها بين الفقهاء فهي حالتان:
الحالة الأولى: التعدّي، وهو "مجاوزة ما ينبغي الاقتصار عليه شرعاً أو عرفاً" (¬3)، وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن مخالفة أمر المستأجر صراحة أو دلالة موجب للضمان. (¬4)
الحالة الثانية: التفريط، وهو" تجاوز الحدّ من جهة النقصان والتقصير، والإفراط يستعمل في تجاوز الحدّ من جانب الزيادة والكمال" (¬5)، واتفق الفقهاء على أن يد الأمين تنتقل بالتفريط إلى يد ضمان (¬6)، ويُرجع عادة في تحديد التفريط الموجب للضمان إلى عُرف الناس وعادة الصنّاع وأهل المهنة.
أما الحالات المختلف فيها فهي على النحو الآتي:
¬_________
(¬1) القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق مجموعة من المحققين، ج5، ص505، ط1، 1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، حقق هذا الجزء محمد بوخبزة. القيرواني، الفواكه الدواني، ج2، ص186.
(¬2) الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، ط1، ج 1، ص431، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(¬3) المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج3، ص1289. القرافي، الذخيرة، ج5، ص507.الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص267. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص166.
(¬4) ابن عابدين، رد المحتار على الدرّ المختار، ج9، ص96. الشربيني، مغني المحتاج، ج2،ص264. القرافي، الذخيرة، ج5، ص507.البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص 32.
(¬5) الجرجاني، التعريفات، ص 33.
(¬6) ابن عابدين، ردّ المحتار على الدرّ المختار، ج 9، ص95. الدسوقي على الشرح الكبير4، ص 40. الشربيني، مغني المحتاج، ج2،ص267. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص 33.

الصفحة 53