كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

الحالة الرابعة: التهمة، وهي "رجحان الظنّ وغلبة الاحتمال في كذب ادّعاء الأمين هلاك الأمانة بدون تعدٍ أو تقصير" (¬1)، وقد اعتبر المالكية التهمة موجباً لتغيّر حال يد الأمانة إلى يد ضمان، فجاء في الفرق بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه، من كتاب الفروق:" اعلم أن الهالك خمسة أقسام: ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرر به ... الثاني: ما غرّ فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط، وله من الكراء بحسابه، الثالث: ما هلك بأمر سماوي بالبينة فله الكراء كله، وعليه حمل مثله من موضع الهلاك لأن أجزاء المنفعة مضمونة عليه، الرابع: ما هلك بقولهم من الطعام لا يُصَدّقون فيه لقيام التهمة، ولهم الكراء كله؛ لأن شأن الطعام امتداد الأيدي إليه؛ لأنهم استحقوه بالعقد، الخامس: ما هلك بأيديهم من العروض يُصدَّقون فيه لعدم التهمة ولهم الكراء كله" (¬2).
الحالة الخامسة: اشتراط الضمان على الأمين، وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال كما يأتي:
القول الأول: الشرط باطل؛ لأنه منافٍ لمقتضى العقد، وبهذا القول قال الحنفية (¬3) والمالكية (¬4) والشافعية (¬5) والحنابلة (¬6) في المشهور عندهم، ثم اختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم حول فساد العقد لفساد الشرط إلى رأيين:
الأول: الحنفية والحنابلة قالوا بأن الشرط باطل والعقد صحيح. (¬7)
الثاني: الشافعية اعتبروا الشرط باطلاً والعقد باطلاً. (¬8)
القول الثاني: اعتبر بعض المالكية أن الشرط مُلزم للطرفين. (¬9)
¬_________
(¬1) حمّاد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص382، ط1، 2001م، دار القلم، دمشق، سوريا.
(¬2) القرافي، الفروق وأنوار البروق في أنوار الفروق، ج4، ص33، الفرق رقم (207)
(¬3) السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ط 2،ج15، ص 84، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(¬4) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص 365.
(¬5) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص 432.
(¬6) البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص 187.
(¬7) السرخسي، المبسوط، ج15، ص 84. البهوتي، كشاف القناع، ج4، ص32.
(¬8) الشيرازي، المهذب في فقه الشافعي، ج1، ص 433.
(¬9) ابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ج2، ص 252،ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الصفحة 55