كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

في شريعتنا الغرّاء دليل على ذلك كقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" (¬1)
3. أن لا يُعرّض العمل الجديد العامل للخطر، فلا يُلزم العامل بالطاعة في حال غلب على الظنّ تحقق خطر يلحق العامل. (¬2)
والضابط في الموافقة على العمل الجديد حدده علماء الإسلام من المالكية حيث ذكروا أن كلّ عمل كان يشبه بعضه بعضاً، أو بعضه قريبٌ من بعض فلا بأس بذلك، أما إذا تباعد الشبه ما بين الأعمال فلا خير فيه؛ لأن الكراء يختلف والعمل يختلف فهذا من المخاطرة والغرر (¬3)، وعند الشافعية أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجير في عمل تشابه مشقته العمل المتفق عليه (¬4)، وبهذا فقد وافق قانون العمل- مع غموض في النص- الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الإسلام من وجوب التزام العامل بأوامر صاحب العمل ما دامت ضمن دائرة المباح والموافق للشريعة الإسلامية ومقاصدها.
ولا تخلو منشآت العمل من بعض الأفراد الذين تصدر عنهم سلوكيات غير متطابقة مع لوائح العمل، مع أن قانون العمل الفلسطيني قد وضع اللوائح التأديبية لمثل هذه المخالفات في المواد من رقم (131) إلى المادة رقم (138)،وترجع أهمية الانضباط في العمل وتنفيذ الأوامر إلى:
1. تصحيح السلوك غير المرغوب فيه.
2. توضيح السلوكيات المقبولة والمرفوضة في المنشأة.
3. معرفة العمّال بالمخالفة، وتوجيه أصحاب العمل عمّالهم للمخالفة في السرعة الممكنة.
4. تطوير المؤسسة والارتقاء بأدائها.
¬_________
(¬1) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ص800، برقم (1840).
(¬2) الشريف، الإجارة الواردة على عمل الإنسان، ص245.
(¬3) مالك بن أنس، المدونة الكبرى رواية الإمام سحنون، ج11، ص 435، دار صادر، بيروت، لبنان، بتصرف يسير.
(¬4) الأنصاري، زكريا، شرح روض الطالب من أسنى المطالب، ج2، ص436، بدون رقم طبعة، المكتبة الإسلامية، بدون مكان طبع ونشر.

الصفحة 59