كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني (اسم الجزء: 1)

المذهب الأول: باعتبار صاحب الحق وهو ما يُعرف بالمذهب الشخصي أو نظرية الإرادة، حيث عرّفه أصحاب هذا المفهوم بقولهم:" الحق قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون شخصاً معيناً ويرسم حدودها" (¬1) ومن ثَمّ فهو صفة تلحق بشخص معيّن، ولكن هذا التعريف يتنافى مع هو متعارف في الشرائع من وجود حقوق لعديمي الإرادة كالصغير والمجنون.
المذهب الثاني: باعتبار المصلحة في الحق وموضوعه وهذا ما يُعبّر عنه بالمذهب الموضوعي، حيث عرّفه أصحابه بقولهم:" الحق مصلحة يحميها القانون" (¬2)، ويؤخذ على هذا التعريف أنه جعل المصلحة معياراً للحق، وليس كل حق مصلحة، وليس كل مصلحة تكوّن حقا.
المذهب الثالث: وهو يجمع بين شرط مباشرة الحق وبين الهدف من المصلحة وهو ما يُعرف بالمذهب المختلط، وعرّفه أصحاب هذا المذهب بأنه" القدرة الإرادية المعطاة لشخص من الأشخاص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون". (¬3)
المذهب الرابع: وقد جاء أصحاب هذا المذهب بتعريف مستحدَث يكشف عن خصائص الحق المميزة له، فقالوا:"الحق استئثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه" (¬4) ثم عرّفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري (¬5) - رحمه الله- بقوله:" الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون" (¬6).ومن العلماء من اختار للحق تعريفاً بقوله:" هو ميزة يمنحها القانون لشخص، ويضمنها بوسائله، يتصرف الشخص بمقتضاها
¬_________
(¬1) كيره، حسن، المدخل إلى القانون، ص547، طبعة عام 1967م، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.
(¬2) مدكور، محمد سامي، نظرية الحق، ص8، بدون رقم طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
(¬3) كيرة، المدخل إلى القانون، ص 450.
(¬4) سلامة، أحمد، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، ص25.
(¬5) ولد في عام 1895م بمدينة الإسكندرية، وعاش طفولته يتيمًا، إذ توفي والده وعمره خمس سنوات، بدأ تعليمه في الكُتَّاب، ثم التحق بمدارس التعليم العام، حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري، نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية، ثم سافر إلى فرنسا سنة 1921م لدراسة القانون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقين، توفي عام 1971م. http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=19110
(¬6) السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج1، ص9.

الصفحة 8