2 - قال تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] وقال وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فلم يقرن العمرة بالحج فدل على عدم وجوب العمرة.
يقول الكاسانى: ولنا على الشافعى قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ولم يذكر العمرة لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة فمن قال: إنها فريضة فقد زاد النص فلا يجوز إلا بدليل «1».
(ب) السنة:
1 - عن جابر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟
قال: نعم. فسأله عن العمرة: أواجبة هى؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك «2».
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا «3».
ووجه الاستدلال بالحديث أنه لم يذكر العمرة مع الحج ولو كانت واجبة لذكرها.
3 - عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع «4».
4 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج مكتوب والعمرة تطوع» «5».
5 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرة هى الحجة الصغرى» «6».
6 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد والعمرة تطوع» «7».
__________
(1) البدائع 3/ 303.
(2) رواه القرطبى بإسناده 2/ 245، وقال موقوف، ت: 3/ 261 كتاب الحج- باب ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا.
(3) خ: 1/ 116 (1) كتاب الإيمان (2) باب دعاؤكم إيمانكم من طريق ابن عمر.
(4) جه (2/ 968) كتاب: المناسك، باب العمرة، وقد تعقبه البوصيرى وضعفه لوجود عمر ابن قيس فهو ضعيف عند المحدثين.
(5) الأم 1/ 281 كتاب الحج- فيما جاء فى فرض الحج وشروطه، البيهقى 4/ 348 من طريق شعبة وضعفه ومن طريق محمد بن الفضل فضعفه وقال محمد متروك، قال الشافعى: هو ضعيف- أى الحديث- ولا تقوم بمثله الحجة وليس فى العمرة شىء ثابت بأنها تطوع. المغنى 4/ 346.
(6) قط: 2/ 285، ونصب الراية 3/ 148، وفى سنده سليمان بن أرقم وهو متروك.
(7) جه 2/ 995 (25) كتاب المناسك (44) باب العمرة، ذكره بسنده من طريق طلحة ابن عبيد الله وفيه ابن قيس وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر: روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.