كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فيصلي بهم ركعتين ويسلِّم بهم (¬١)، فيكون قد صلَّى بكلِّ طائفة صلاةً (¬٢).
وتارةً كان يصلِّي بإحدى الطائفتين ركعةً، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا. وتجيء الأخرى، فيصلِّي بهم ركعةً، ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة (¬٣).
وهذه الأوجه كلُّها تجوز الصلاة بها.
قال الإمام أحمد (¬٤): كلُّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلُّها جائزة.
وقال (¬٥) الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلِّها كلُّ حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلِّها
---------------
(¬١) العبارة «وتأتي ... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر.
(¬٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢/ ٣٤٨) وابن أبي شيبة (٨٣٧٢) وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ١١) والنسائي في «المجتبى» (١٥٥٢) و «الكبرى» (١٩٥٣) والدارقطني (١٧٨٢) والبيهقي (٣/ ٢٥٩) من حديث جابر بن عبد الله، وفيه عنعنة الحسن وهو لم يسمع من جابر، وقد صرّح عند ابن أبي شيبة: «نبِّئتُ عن جابر بن عبد الله».
(¬٣) علقه البخاري (٤١٢٥) بالجزم، ووصله عبد الرزاق (٤٢٥١) وابن أبي شيبة (٨٣٥٧، ٣٨١٥٨) وأحمد (٢٠٦٣، ٣٣٦٤) والنسائي في «المجتبى» (١٥٣٣، ١٥٣٤) و «الكبرى» (٥٢٠، ١٩٣٤، ١٩٣٥) والبيهقي (٣/ ٢٦٢) من حديث عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة (١٣٤٤) وابن حبان (٢٨٧١) والحاكم (١/ ٣٣٥).
(¬٤) انظر: «المغني» (٣/ ٣١١).
(¬٥) ما عدا ق، مب، ن: «قال». وقد أثبت ما فيها لموافقته لمصدر النقل، وهو «المغني».

الصفحة 682