كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

لقويٍّ مكتسب (¬١).
وكان يأخذها من أهلها، ويضَعُها في حقِّها.
وكان من هديه تفريقُ الزكاة على المستحقّين الذين في بلد المال، وما فضَلَ عنهم منها حُمِلَتْ إليه ففرَّقَها هو - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك (¬٢) كان يبعث سُعَاتَه إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذًا (¬٣) أن يأخذ الصدقة من أهل (¬٤) اليمن ويعطيها فقراءهم، ولم يأمره (¬٥) بحملها إليه.
ولم يكن من هديه أن يبعث سُعاتَه إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارصَ فيخرُصُ على أرباب النخيل ثمرَ نَخلِهم (¬٦)، وينظر كم يجيء منه وَسَقًا، فيَحْسِب عليهم من الزكاة بقدره (¬٧).
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (١٧٩٧٢، ٢٣٠٦٣) وأبو داود (١٦٣٣) والنسائي في «المجتبى» (٢٥٩٨) و «الكبرى» (٢٣٩٠) والدارقطني (١٩٩٤) من حديث عبد الله بن عدي بن خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإسناده صحيح، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (٥/ ٣٣٥) و «إرواء الغليل» (٨٧٦). وأخرج مسلم (١٠٤٤) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمِّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة.
(¬٢) ج، ص: «وكذلك».
(¬٣) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ.
(¬٤) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ.
(¬٥) ك، ج: «ولم يأمرهم».
(¬٦) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج، ع بعدها: «وعلى أهل الكروم كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ.
(¬٧) أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩) وابن خزيمة (٢٣١٧) والبيهقي (٤/ ١٢٢) من حديث عتاب بن أسيد، قال أبو داود عقب (١٦٠٤): «سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٦١٧). وقد خرص النبي - صلى الله عليه وسلم - حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك، أخرجه البخاري (١٤٨١).

الصفحة 10