كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

رواية (¬١) في هذا الحديث: «من كل عَشْرِ قِرَبٍ قِربةٌ».
وروى ابن ماجه في «سننه» (¬٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: أنه أخذ من العسلِ العُشرَ.
وفي «مسند الإمام أحمد» (¬٣) عن أبي سيَّارة المُتَعِي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نَحْلًا، قال: «أَدِّ العُشْرَ». قلت: يا رسول الله، احْمِها لي، فحماها لي.
وروى عبد الرزاق (¬٤) عن عبد الله بن محرَّر (¬٥) عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن أن يُؤخذَ من العسل العُشْرُ.
---------------
(¬١) برقم (١٦٠٢).
(¬٢) برقم (١٨٢٤)، وفي إسناده نعيم بن حماد، وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف.
(¬٣) برقم (١٨٠٦٩)، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٦٩٧٣) وابن ماجه (١٨٢٣) والبيهقي (٤/ ١٢٦). وفيه سليمان بن موسى، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص ١٠٧ - ١٠٨): «هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -».
(¬٤) برقم (٦٩٧٢)، وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٥٠) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وعبد الله بن محرر متروك، وقال العقيلي (٣/ ٣٥١): «وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فِعله».
(¬٥) ق، ك، ب، م: «عبيد الله بن محرز». ص، ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج، مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٨٩).

الصفحة 13