كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

هذا الباب كبيرُ (¬١) شيءٍ. وقال ابن المنذر (¬٢): ليس في وجوب صدقة العسل حديثٌ يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال الشافعي (¬٣): الحديث في أنَّ في العسلِ العشرَ ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشرُ ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز (¬٤).
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلُّها معلولة:
أما حديث ابن عمر (¬٥)، فهو من رواية صَدَقة بن عبد الله عن (¬٦) موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعَّفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما (¬٧). وقال البخاري (¬٨): هو عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل. وقال
---------------
(¬١) ب: «كثير». وليست في ع.
(¬٢) في «الإشراف» (٣/ ٣٤).
(¬٣) قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ١٢٠) و «السنن الكبرى» (٤/ ١٢٧). وفي «المعرفة»: «ولا عن عمر بن عبد العزيز». وهو تحريف.
(¬٤) أخرج خبرَه مالك (٧٥٣) وعبد الرزاق (٦٩٦٥ - ٦٩٦٧) وابن أبي شيبة (١٠١٥١، ١٠١٥٢)، وبوَّب به البخاري: «باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ولم يرَ عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا» على الحديث (١٤٨٣).
(¬٥) أخرجه الترمذي (٦٢٩) والطبراني في «الأوسط» (٤٣٧٥) والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وقال الترمذي: «في إسناده مقال»، يقصد: صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، ضعيف منكر الحديث.
(¬٦) في المطبوع: «بن»، تحريف.
(¬٧) «العلل» برواية عبد الله (١٣١٣)، و «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٤/ ٤١٧)، و «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣١٠).
(¬٨) كما في «العلل الكبير» (ص ١٠٧).

الصفحة 15