كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
إبلِه» (¬١)، وتارةً يقول: «اللهمَّ صَلِّ عليه» (¬٢). ولم يكن من هديه أخْذُ كرائمِ الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذًا عن ذلك (¬٣).
فصل
وكان ينهى المتصدِّقَ أن يشتري صدقتَه (¬٤)، وكان يُبِيح للغنيِّ أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل - صلى الله عليه وسلم - من لحمٍ تُصدِّقَ به على بَرِيرة وقال: «هو عليها صدقةٌ، ولنا منها هديَّة» (¬٥).
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهَّزَ جيشًا فنَفِدَت الإبل، فأمر عبد الله بن عمروٍ أن يأخذ في قِلَاص (¬٦) الصدقة (¬٧).
---------------
(¬١) أخرجه النسائي في «المجتبى» (٢٤٥٨) و «الكبرى» (٢٢٥٠) والطبراني في «الدعاء» (٢٠١٣) و «الكبير» (٢٢/ ٤٠) والبيهقي (٤/ ١٥٧) من حديث وائل بن حجر، وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة (٢٢٧٤) والحاكم (١/ ٤٠٠).
(¬٢) أخرجه البخاري (١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٣٣٢، ٦٣٥٩) ومسلم (١٠٧٨) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(¬٣) أخرجه البخاري (١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٤٣٤٧، ٧٣٧٢) ومسلم (١٩) من حديث ابن عباس.
(¬٤) أخرجه مالك (٧٦٦، ٧٦٧) والبخاري (١٤٨٩، ١٤٩٠، ومواضع) ومسلم (١٦٢١) من حديث ابن عمر.
(¬٥) أخرجه مالك (١٦٢٥) والبخاري (١٤٩٣، ٢٥٧٨، ٥٠٩٧، ومواضع) ومسلم (١٠٧٥) من حديث عائشة.
(¬٦) في المطبوع: «من قلائص». ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقَلوص من الإبل: الفتيَّة المجتمعة الخلق. وتُجمع على قِلاص وقلائص.
(¬٧) أخرجه أحمد (٦٥٩٣، ٧٠٢٥) وأبو داود (٣٣٥٧) مختصرًا والطبراني (١٣/ ٦٣) والدارقطني (٣٠٥٣، ٣٠٥٤) والحاكم (٣/ ٥٦، ٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني (٣٠٥٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨) وصححه، وأشار إليه الحافظ في «الفتح» (٤/ ٣٤٧).