كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وصحَّ عنه: «من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففَقأوا عينَه، فلا ديةَ له (¬١) ولا قصاصَ» (¬٢).
وصحَّ عنه التَّسليمُ قبل الاستئذان فعلًا وتعليمًا، واستأذن عليه رجلٌ فقال: أَأَلِجُ (¬٣)؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ (¬٤): «اخرُجْ إلى هذا، فعلِّمْه الاستئذان، فقلْ له: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟» فسمعه الرَّجل، فقال: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟ فأذِنَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فدخل (¬٥).
ولمَّا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرُبتِه مُؤْلِيًا من نسائه، قال: السَّلام عليك يا رسول اللَّه، السَّلام عليكم، أيدخلُ عمر؟ (¬٦).
وقد تقدَّم قوله - صلى الله عليه وسلم - لكَلَدَةَ بن الحَنْبَل لمَّا دخل عليه ولم يسلِّم: «ارجِعْ
---------------
(¬١) «له» ليست في ج.
(¬٢) رواه أحمد (٨٩٩٧) والنسائي (٤٨٦٠) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٦٠٠٤) والبيهقي في «مختصر الخلافيات» (٥/ ٣١) وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٧)، وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٨٤): «إسناده صحيح على شرط مسلم».
(¬٣) ص: «ألا ألج».
(¬٤) «لرجل» ليست في ص.
(¬٥) رواه أبو داود (٥١٧٧) من حديث رجل من بني عامر، وصححه النووي في «الأذكار» (ص ٢٥٩) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٨١٩).
(¬٦) رواه أحمد (٢٧٥٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٨٥) وأبو داود (٥٢٠١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (٥٨٤٣) ومسلم (١٤٧٩/ ٣١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.