كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
ومنها: النَّهي عن سِباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثَّالث (¬١)، وأن تُخبِر المرأة زوجَها بمحاسنِ امرأةٍ أخرى (¬٢).
ومنها: أن يقول في دعائه: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، وارحمني إن شئتَ (¬٣).
ومنها: الإكثار من الحلف (¬٤).
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُزَح لهذا الذي يُرى في السَّماء (¬٥).
ومنها: أن يسأل أحدٌ (¬٦) بوجه اللَّه (¬٧).
ومنها: أن يسمِّي المدينة يَثْرِب (¬٨).
---------------
(¬١) أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه -، وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(¬٢) رواه البخاري (٥٢٤٠،٤٢٤١) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(¬٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) ومسلم (٢٦٧٩/ ٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٤) رواه مسلم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(¬٥) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٦٨) و «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨٧٢).
(¬٦) في مب: «أحدا».
(¬٧) رواه أبو داود (١٦٧١) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني (١/ ٦٠٥).
(¬٨) في المطبوع: «بيثرب». والحديث رواه البخاري (١٨٧١) ومسلم (١٣٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.