كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

ومنها: أن لا يسأل (¬١) الرَّجل فِيمَ ضربَ امرأته (¬٢)، إلا إذا دَعَتِ الحاجة إلى ذلك.
ومنها: أن يقول: صمتُ رمضانَ كلَّه، وقمتُ اللَّيل كلَّه (¬٣).
فصل
ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح (¬٤) عن الأشياء الَّتي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصَّريحة.
ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك، وأدامَ أيَّامك، وعِشْ (¬٥) ألف سنةٍ، ونحو ذلك (¬٦).
ومنها: أن يقول الصَّائم: وحقِّ الذي خاتمُه على فمي، فإنه إنما يختم (¬٧)
---------------
(¬١) كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا».
(¬٢) رواه أبو داود (٢١٤٧) من حديث عمر- رضي الله عنه -، وفي إسناده عبد الرحمن المسلي مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء» (٧/ ٩٨) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٢٢).
(¬٣) رواه أبو داود (٢٤١٥) من حديث أبي بكرة- رضي الله عنه -، وفي إسناده الحسن البصري عنعنه ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٤٨١٩) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٨٠).
(¬٤) م، مب: «الإفصاح».
(¬٥) في المطبوع: «وعشتَ».
(¬٦) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٧٠) و «معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص ٥٧٧، ٥٨١).
(¬٧) «على فمي ... يختم» ليست في المطبوع.

الصفحة 548