كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

تسرُّه إذا نظَر (¬١)، وتطيعه إذا أمَر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله».
وفي «الصَّحيحين» (¬٢) عنه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُنكَح المرأةُ لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدِّين، تربت يداك!».
وكان يحثُّ على نكاح الوَلود، ويكره المرأة الَّتي لا تلد، كما في «سنن أبي داود» (¬٣) عن مَعْقِل بن يسارٍ أنَّ رجلًا جاء إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي أصبتُ امرأةً ذات حسبٍ وجمالٍ وإنَّها لا تلد، أفأتزوَّجها؟ قال: «لا». ثمَّ أتاه الثَّانية، فنهاه. ثمَّ أتاه الثَّالثة، فقال: «تزوَّجوا الودود الولود، فإنِّي مكاثرٌ بكم».
وفي «الترمذي» (¬٤) عنه مرفوعًا: «أربعٌ من سنن المرسلين: النِّكاح، والسِّواك، والتَّعطُّر، والحنَّاء». روي في «الجامع» بالنُّون والياء. وسمعت أبا
---------------
(¬١) بعده في د زيادة: «إليها»، ولعله سبق قلم.
(¬٢) البخاري (٥٠٩٠) ومسلم (١٤٦٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٣) برقم (٢٠٥٠). وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ (٣٢٢٧)، والطَّبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢١٩)، وغيرهما. وصحَّحه ابن حبَّان (٤٠٥٦، ٤٠٥٧)، والحاكم (٢/ ١٦٣)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (٢/ ٦٠٦)، وابن دقيق العيد في «الإلمام» (١٢٠٩). وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي أمامة وابن مسعود وأبي موسى الأشعريِّ وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وسهل بن حنيف وعائشة - رضي الله عنها -، وعن مكحول مرسلًا.
(¬٤) برقم (١٠٨٠) من طريق حجَّاج، عن مكحول، عن أبي الشِّمال، عن أبي أيُّوب - رضي الله عنه - به. وأخرجه أيضًا أحمد (٢٣٥٨١) من طريق حجَّاج، عن مكحول، عن أبي أيُّوب. ويُروى موقوفًا على أبي أيُّوب. قال التِّرمذيُّ: «حديث حسن غريب». وإسناده ضعيفٌ؛ حجَّاج ــ وهو ابن أرطاة ــ كثير الخطأ والتَّدليس، وأبو الشِّمال مجهول، والإسناد بدونه منقطع؛ ولذا ضعَّفه النَّوويُّ في «المجموع» (١/ ٢٧٤)، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (١/ ٧٢٨)، والألباني في «الإرواء» (٧٥).

الصفحة 362