كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

للوليِّ: «أما إنَّه إن كان صادقًا ثمَّ قتلْتَه دخلتَ النَّار»، فخلَّى سبيله.
وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةٌ (¬١)، وهي: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَمْد يدٍ، وخطأ قلبٍ».

فصل
في حُكمه بالقوَد على من قتل جاريةً، وأنه يُفعَل به كما فَعَل
ثبت في «الصَّحيحين» (¬٢): أنَّ يهوديًّا رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجرين على أوضاحٍ لها، أي: حليٍّ، فأُخِذ، فاعترف، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُرضَّ رأسُه بين حجرين.
وفي هذا الحكم (¬٣) دليلٌ على قتل الرَّجل بالمرأة، وعلى أنَّ الجاني يُفعل به كما فعل، وأنَّ القتل غيلةً حدٌّ (¬٤) لا يُشترط فيه إذن الوليِّ، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قَتَله حتمًا، وهذا مذهب مالك (¬٥)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (¬٦).
---------------
(¬١) لم نجد هذه الزيادة مسنَدة، وهي في القطعة المطبوعة من «الجامع» لابن وهب (ص ٢٨٢) (رقم ٤٩٠) عن يونس عن ابن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا!
(¬٢) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬٣) في المطبوع: «الحديث» خلاف النسخ.
(¬٤) سقط من المطبوع.
(¬٥) ينظر «المدونة»: (٤/ ٦٥٣)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٦٠٠)، و «الذخيرة»: (١٠/ ١٣٩).
(¬٦) ينظر «الفروع»: (٥/ ٦٦٢)، و «الاختيارات» (ص ٤٢٢) للبعلي.

الصفحة 10