كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

قال: وجد قتيلٌ بين قريتين، فأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فذَرَع ما بينهما، فوُجِد إلى أحدهما أقرب، فكأنِّي أنظر إلى شبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فألقاه على أقربهما.
وفي «مصنَّف عبد الرزاق» (¬١) قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قومٍ: أنَّ الأيمان على المدَّعى عليهم، فإن نَكَلُوا، حُلِّف المدَّعون، واستحقُّوا، فإن نَكَل الفريقان، كانت الدِّية نصفها على المدَّعى عليهم، وبطل النِّصف إذا لم يحلفوا.
وقد نصَّ الإمام أحمد في رواية المرُّوذي على القول بمثل حديث (¬٢) أبي سعيد، فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أُعطوا الشَّيء، فتبيَّنوا أنَّه ظُلِم فيه قومٌ؟ فقال: يُردُّ عليهم إن عُرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يفرَّق على مساكين (¬٣) ذلك الموضع. قلتُ: فأيشٍ (¬٤) الحجَّةُ في أن يفرَّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: عمرُ بن الخطَّاب جعلَ الدِّيةَ على أهل المكان، يعني القرية التي وُجِد فيها القتيل (¬٥).
---------------
(¬١) (١٨٢٩٠) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر من كتاب أبيه عمر، وسنده ضعيف؛ للإرسال، وعنعنة ابن جريج، والانقطاع بين عبد العزيز وأبيه، وعبد العزيز متكلم فيه. ينظر «تهذيب التهذيب»: (٦/ ٣٥٠).
(¬٢) في المطبوع: «رواية».
(¬٣) من س، ن، وفي باقي النسخ وط الهندية: «يفرّق في ذلك الموضع».
(¬٤) في طبعة الرسالة بعدها: «فما».
(¬٥) ورد ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في عدة نصوص، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٠) عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: «انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل»، ورجاله ثقات؛ إلا أن الشعبي لم يسمع منه. وما أورده ابن حزم في «المحلى»: (١١/ ٦٥) من طريق عبد الرزاق بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في القتيل يوجد في الحي: «يقسم خمسون من الحي الذي وجد فيه بالله: إن دمنا فيكم، ثم يغرمون الدية». ومراسيل سعيد عن عمر صحاح.

الصفحة 26