كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ فيهما (¬١): «مَن اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففقأوا عينَه، فلا ديةَ له ولا قصاص».
وفيهما (¬٢): «أنَّ رجلًا اطَّلع من جُحْرٍ في حُجْرة (¬٣) النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه بمشقصٍ، وجعل يخْتله ليطعنه».
فذهب إلى القول بهذه الحكومة وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمام أحمد، والشَّافعيُّ، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك (¬٤).
فصل
وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الحامل إذا قَتلَتْ عمدًا لا تُقْتَل حتَّى تضع ما في بطنها، وحتَّى تَكْفُل ولدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه» (¬٥).
---------------
(¬١) هو بهذا اللفظ عند أحمد في «المسند» (٨٩٩٧)، والنسائي (٤٨٦٠)، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو حديث صحيح على شرط البخاري. ولفظ مسلم (٢١٥٨/ ٤٣): «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه». ولفظ البخاري سبق آنفًا.
(¬٢) أخرجه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬٣) كذا في عامة الأصول الخطية، وفي ن: «من جُحْر في حُجَر»، وفي ط الهندية: «اطلع في حجرة من حُجر ... »، وغيّرت في ط الفقي والرسالة: «في بعض حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو لفظ الشيخين.
(¬٤) ينظر: «الأم»: (٧/ ٨١)، و «نهاية المطلب»: (١٧/ ٣٧٥)، و «المغني»: (١٢/ ٥٣٩)، و «شرح ابن بطال»: (٨/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥٠)، و «الطرق الحكمية»: (١/ ١٢٦ - ١٣١).
(¬٥) برقم (٢٦٩٤) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعةَ عن ابن أَنْعُم عن عبادة بن نُسَيّ عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة، وشداد - رضي الله عنهم -، وهو ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث، وابن لهيعة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. وقد ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٣/ ١٣٨). لكن يشهد له حديث الغامدية عند مسلم (١٦٩٥) وغيره، وحديث الجهنية عند مسلم أيضًا (١٦٩٦).

الصفحة 33