كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

قيل: المراد بذلك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُقَدِّر فيه بقوله تقديرًا لا يُزاد عليه ولا يُنقَص كسائر الحدود، وإلَّا فعليٌّ قد شهدَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب فيها أربعين (¬١).
وقوله: «إنَّما هو شيءٌ قلناه نحن»، يعني التَّقدير بثمانين، فإنَّ عمر جمع الصَّحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثمَّ جَلَد عليٌّ في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ (¬٢).
ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدلُّ على أنَّ الأربعين حدٌّ، والأربعون (¬٣) الزَّائدة عليها تعزيرٌ اتَّفق عليها (¬٤) الصَّحابةُ، والقتل إمَّا منسوخٌ وإمَّا أنَّه إلى رأي الإمام بحسب تهالك النَّاس فيها واستهانتهم بحدِّها (¬٥)، فإذا رأى قتلَ واحدٍ لينزجر (¬٦) الباقون فله ذلك، وقد حَلَق فيها عمر وغرَّب (¬٧). وهذا من الأحكام المتعلِّقة بالأئمَّة، وباللَّه التَّوفيق.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١٧٠٧)، وأبو داود (٤٤٨٠)، وابن ماجه (٢٥٧١) وغيرهم.
(¬٢) ينظر الحاشية السابقة.
(¬٣) ب، ث: «الأربعين».
(¬٤) س، ب: «عليه».
(¬٥) في هامش ن تعليقٌ نصُّه: «وقد يقال يحمل على من شربها مستحلًّا لها، وتكرره منه ينبئ عن عدم التوبة».
(¬٦) ث: «ليزدجر»، وط الهندية: «ليزجر».
(¬٧) حَلْق الرأس أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، والتغريب أخرجه عبد الرزاق: (٩/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والنسائي (٥٦٧٦)، والبيهقي: (٨/ ٣٢١).

الصفحة 72