كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 6)

عمرو بن العاص أنَّه قال: لا تُفسِدوا (¬١) علينا سنَّة نبيِّنا - صلى الله عليه وسلم -، عدَّة أمِّ الولد إذا توفِّي عنها سيِّدها أربعة أشهرٍ وعشرًا. وهذا قول السَّعيدين (¬٢)، ومحمَّد بن سيرين (¬٣)، ومجاهد (¬٤)، وعمر بن عبد العزيز (¬٥)،
وخِلاس بن عمرٍو (¬٦)، والزُّهريِّ (¬٧)، والأوزاعيِّ (¬٨)، وإسحاق (¬٩). قالوا: ولأنَّها حرَّةٌ تعتدُّ للوفاة، فكانت عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرًا، كالزَّوجة الحرَّة.
---------------
(¬١) كذا في النسخ. وفي «السنن» و «المصنف»: «تلبسوا»، وسيأتي التعليق عليه في كلام المؤلف.
(¬٢) أخرجه عن سعيد بن المسيب سعيد بن منصور (١/ ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٦، ١٩٠٨٠)، وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق (١٢٩٣٥)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، وابن أبي شيبة (١٩٠٧٧).
(¬٣) تقدم تخريجه. وقد روي عنه أن عدتها ثلاث حيض كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٠٦٩)، إلا أن في إسناده أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
(¬٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٨٠)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤) ..
(¬٦) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(¬٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠٧٨)، وابن حزم (١٠/ ٣٠٤).
(¬٨) نسبه له ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٠٤).
(¬٩) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» للكوسج (٤/ ١٥٥٥).

الصفحة 383