كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 1)

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى
فَالْأُولَى الْمَرَاسِيلُ عِنْد مَالك وَأبي حنيفَة وَجُمْهُور الْمُعْتَزلَة حجَّة خلافًا للشَّافِعِيّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرْسَلَ حَيْثُ جَزَمَ بِالْعَدَالَةِ فَتَكُونُ حُجَّةً. وَنَقْلُ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى عِنْدَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَالشَّافِعِيّ وَأبي حنيفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَائِزٌ خِلَافًا لِابْنِ سِيرِينَ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَلَّا تَزِيدَ التَّرْجَمَةُ وَلَا تَنْقُصَ وَلَا تَكُونَ أَخْفَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِنَّمَا هُوَ إِيصَالُ الْمَعَانِي فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُ غَيْرِهَا وَإِذَا زَادَتْ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَالْمَجْلِسُ مُخْتَلِفٌ قُبِلَتْ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا وَيَتَأَتَّى الذُّهُولُ عَنْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ فِيهِ قُبِلَتْ وَإِلَّا لم تقبل

الصفحة 125