كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 1)
لِأَصْلِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ لَهُ لِمُعَارِضٍ أَرْجَحَ مِنْهُ فيطلبه حَتَّى يطلع على مدركه وَيمْنَع الْمُخَالفين فِي المناظرات على أَصله نتج عَن كل مَا سبق دَعْوَة عَامَّة فِي الْكتاب إِلَى الِاجْتِهَاد ونبذ التَّقْلِيد الْأَعْمَى فِي الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة إِذْ علاوة على الْمُقدمَة الثَّانِيَة للذخيرة فِي أصُول الْفِقْه وقواعد الشَّرْع الَّتِي خصص الْمُؤلف الْبَابَيْنِ التَّاسِع عشر وَالْعِشْرين مِنْهَا للِاجْتِهَاد وَجَمِيع أَدِلَّة الْمُجْتَهدين قَائِلا فِي حكم الِاجْتِهَاد وَمذهب مَالك وَجُمْهُور الْعلمَاء رضوَان الله عَنْهُم وُجُوبُهُ وَإِبْطَالُ التَّقْلِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} وَقَدِ اسْتَثْنَى مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَة للضَّرُورَة علاوة على ذَلِك لَا يكَاد الْمُؤلف يَأْتِي بِمَسْأَلَة من مسَائِل فروع الْعِبَادَات أَو الْمُعَامَلَات إِلَّا أبان أصل حكمهَا وحجج الْمُخْتَلِفين فِيهَا من الْأَئِمَّة وَالْفُقَهَاء مبرزا أَدِلَّة الْمَالِكِيَّة بِصفة خَاصَّة بعد عبارَة لنا دون إغفال أَدِلَّة الآخرين سيرا مَعَ الخطة الَّتِي قررها فِي الْمُقدمَة وَقد آثرت التَّنْبِيه على مَذْهَب الْمُخَالفين لنا من الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَمَآخِذِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ ومزيدا من الِاطِّلَاعِ فَإِنَّ الْحَقَّ لَيْسَ مَحْصُورًا فِي جِهَةٍ فَيَعْلَمُ الْفَقِيهُ أَيُّ الْمَذْهَبَيْنِ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَعْلَقُ بِالسَّبَبِ الْأَقْوَى وتتكرر فِي الذَّخِيرَة عِبَارَات ليَكُون الْفَقِيه على بَصِيرَة ليستدل الْفَقِيه تحفيزا للهمم على إِعْمَال الْفِكر وإمعان النّظر واستنكافا عَن التَّقْلِيد والجمود وَأخذ الْمسَائِل أحكاما مسلمة.
الصفحة 8
424