كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 4)
وَالْحُقْنَةِ خِلَافٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَمْ يَشْتَرِطِ ابْنُ حَبِيبٍ الْوُصُولَ إِلَى الْجَوْفِ فِي السَّعُوطِ والحقنة وَقَالَ إِذا خلط اللَّبن بكحل نَفاذ كَالْمُرِّ وَالصَّبْرِ وَالْعَنْزَرُوتِ حُرِّمَ وَإِلَّا فَلَا وَلَمْ يَعْتَبِرِ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقَسَمَيْنِ لِأَنَّ مُرُورَ اللَّبَنِ فِي الدِّمَاغِ كَمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ الْجِسْمِ لَا يَحْصُلُ غِذَاءٌ وَلَوْ وَصَلَ لِلْجَوْفِ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا
(فَرْعٌ)
قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّحِيحِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ وَقِيلَ هِيَ إِرْضَاعُ لَبَنِ الْحَامِلِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمُتَوَقَّعُ مِنَ الْفَسَادِ إِضْعَافُ الْمَنِيِّ اللَّبَنَ لِمُشَارَكَةِ الرَّحِمِ الثَّدْيَ فِي الْمَجَارِي وَلِذَلِكَ تَتَحَرَّكُ شَهْوَةُ النِّسَاءِ بِمَسْكِ الثَّدْيِ وَإِنَّ الْحَمْلَ يَمْنَعُ الْحَيْضَ فَيَنْحَصِرُ فِي الْجَسَدِ فَيَفْسُدُ اللَّبَنُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَبْدُ الْمَلِكِ الْإِنْزَالَ وَلَعَلَّهُ اكْتَفَى بِمَنِيِّ الْمَرْأَةِ
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذا درت مَا لَا يُحَرَّمُ وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ اللَّبَنُ الْمُغَذِّي
الصفحة 275