كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 4)

حبيب وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيّ يسلم عَن عَشْرِ نِسْوَةٍ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَخْتَارُ أَرْبَعًا فَيُعْطِي كُلَّ مُفَارَقَةٍ نِصْفَ صَدَاقِهَا

(فَرْعٌ)
فِي الْكِتَابِ إِذَا تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَرَضِيعَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَسَمَّى لكل وَاحِدَة صَدَاقهَا فأرضعت الْكَبِيرَة أحديهما قَبْلَ الْبِنَاءِ فَالْكَبِيرَةُ فِي عِصْمَتِهِ أَوْ بَعْدَ فِرَاقِهَا حُرِّمَتْ لِلْأَبَدِ لِأَنَّهَا أُمُّ نِسَائِهِ دُونَهُنَّ لعدم الدُّخُول وَالصَّغِيرَة وَهن ربائب بعد بنائِهِ بهَا فلهَا الصَّدَاقُ وَحُرِّمَتِ الصَّغِيرَةُ مَعَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ فَإِنْ فَارَقَ الْكَبِيرَةَ بَعْدَ أَنْ مَسَّهَا أَوِ الْتَذَّ بهَا فَتَزَوَّجَ صَغِيرَةً بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً فَأَرْضَعَتْهَا حُرِّمَتِ الصَّغِيرَة وَلَو أَرْضعهَا أهل الأَرْض حر من عَلَيْهِ لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ نِسَائِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا غُرْمَ عَلَى الْمُرْضِعَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَاسْتَقَرَّ اللَّخْمِيُّ الْغرم على المتعدية فَلَو ارتضعت نَائِمَة لأغرم عَلَيْهَا قَوْلًا وَاحِدًا

(فَرْعٌ)
قَالَ لَوْ تَزَوَّجَتِ الْمُطَلَّقَةُ صَغِيرًا فَأَرْضَعَتْهُ حُرِّمَتْ عَلَى المُطلِّقِ لِأَنَّهَا صَارَتِ امْرَأَةَ ابْنِهِ وَكَذَلِكَ الْمُسْتَوْلِدَةُ

الصفحة 282