كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

يحمي إِذا احْتَاجَ للحمى قَالَ سَحْنُون وَلَا حمية إِنَّمَا تَكُونُ فِي بِلَادِ الْأَعْرَابِ الْعَفَاءِ الَّتِي لَا عِمَارَةَ فِيهَا فِي أَطْرَافِهَا حَيْثُ لَا تَضِيقُ عَلَى سَاكِنٍ وَكَذَلِكَ الْأَوْدِيَةُ الْعَفَاءُ وَكَذَلِكَ تَكُونُ الْقَطَائِعُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَوَاتُ أَرْضِ الصُّلْحِ والعنوة إِذا لم تحز وَلَا جرى فِيهِ مِلْكٌ
فَائِدَةٌ - قَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّقِيعُ بِالنُّونِ وَصَحَّفَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحْدَثِينَ بِالْبَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ بِالنُّونِ وَالَّذِي بِالْبَاءِ بِالْمَدِينَةِ مَوْضِعُ الْقُبُورِ وَمَعْنَاهُ بِالنُّونِ بطن من الأَرْض ينْتَفع فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا نَضَبَ أَنْبَتَ الْكَلَأَ وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُدٍ جَمَعَ أَسْعَدُ الْجُمُعَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ الْبَحْثُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَام الْإِحْيَاء فِي الْكتاب فِي معنى قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي وَأَمَّا مَا قَرُبَ مِنَ المعمورة ويتشاح النَّاسُ فِيهِ لَا يَحْيَا إِلَّا بِقَطِيعَةٍ مِنَ الْإِمَامِ نَفْيًا لِلتَّشَاجُرِ بِتَزَاحُمِ الدَّوَاخِلِ عَلَيْهِ كَمَا فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمَعَادِنِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ يَحْيَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُحْيِي أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا غَيْرَ أَنَّ مَنْ أَحْيَا فِي الْبَعِيدِ عَنِ الْعِمَارَةِ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لِلْعِمَارَةِ بِهِ فَهُوَ لَهُ أَو فِي الْقَرِيب نظر فِيهِ الْإِمَامُ إِمَّا أَبْقَاهُ أَوْ أَقْطَعُهُ غَيْرَهُ أَوْ يُبْقِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَيُعْطِيهِ قِيمَةَ مَا عَمَّرَ مَنْقُوضًا وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ

الصفحة 156