كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

عَلَيْهِ لَيْسَ لَكَ مَنْعُ الْفَضْلِ بَعْدَ ذَلِكَ ولايبعه لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْغَرْسِ إِلَّا أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا لِنَفْسِهِ وَيَجْرِيَ فِيهِ الْخِلَافُ هَلِ السُّكُوتُ إِذَنْ أَمْ لَا وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْلَمْ فَلَكَ بَيْعه لَهُ إِن كَانَ لَهُ بِغَيْر إِلَّا عَلَى قَوْلِ مَنِ مَنَعَ بَيْعَ الْمَاءِ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ قُضِيَ لَهُ بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ
فَرْعٌ - فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَشْهَبُ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِ الْحَطَبِ النَّابِتِ فِي ملكه وَقَالَ (ح) لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث المَاء وَالنَّار والكلاء وَقِيَاسًا عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يُجْرِيهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا يُفَرَّخُ فِي أَرْضِهِ مِنَ الطَّيْرِ أَلَا يَجُرَّهُ فَيَحْمِلَهُ فَيَبِيعَهُ وَقَالَ مُطَرِّفٌ يَبِيعُ مَا فِي مُرُوجِهِ وَحَمَاهُ مِمَّا يَمْلِكُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا سِوَاهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَقَالَهُ (ش) قِيَاسًا عَلَى صُوفِ غَنَمِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الَّذِي يَمْنَعُهُ وَيَبِيعُهُ مِنَ الْخِصْبِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ مَا فِي حِمَاهُ وَمُرُوجِهِ وَأَمَّا مَا فِي أَوْدِيَتِهِ وَفُحُوصِ أَرْضِهِ فَيُجْبَرُ عَلَى إِبَاحَتِهِ إِنِ اسْتغنى عَنهُ إِلَّا أَن تضربه إِبَاحَتُهُ فِي زَرْعٍ حَوْلِهِ وَإِذَا أَوْقَفَ أَرْضَهُ لِلْكَلَأِ فَلَهُ مَنْعُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَ نَفْسَهُ مَنَافِعَهُ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُوقِفْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَبِيعُهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْكُلُّ سَوَاءٌ وَلَهُ الْمَنْعُ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ الْأَرْضُ الْمَمْلُوكَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مُحْظَرَةٌ بِحَوَائِطَ فَلَهُ الْمَنْعُ وَالْبَيْعُ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَمْ لَا اتِّفَاقًا وَمُرُوجُ الْقَرْيَةِ وَعَفَاؤُهَا لَا تُمْنَعُ وَلَا تُبَاعُ اتِّفَاقًا إِلَّا أَنْ يُؤْذِيَهُ دُخُولُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَرْضٌ تَرَكَ زِرَاعَتَهَا لِيَرْعَاهَا قِيلَ يَمْنَعُهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَيَبِيعُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَجْ

الصفحة 164