كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

الصَّدَقَةِ عَلَى مَجْهُولِينَ مَحْصُورِينَ مِمَّا يَتَوَقَّعُ انْقِطَاعَهُمْ نَحْوَ وَلَدِ فُلَانٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَيَرْجِعُ بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ مَرْجِعَ الْأَحْبَاسِ سَوَاءً قَالَ مَا عَاشُوا أَمْ لَا وَعَنْهُ يَرْجِعُ لِآخِرِ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ مِلْكًا وَقِيلَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعُمْرَى وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا أَفْرَدَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فَمَتَى قَيَّدَهَا بِصِفَةٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ شَرْطٍ اخْتَلَفَ حُكْمُهَا فَمَتَى قَالَ حَبْسٌ أَوْ وَقْفٌ أَوْ صَدَقَةٌ سَنَةً أَوْ حَيَاتِي عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ مَجْهُولِينَ أَوْ مَعْدُومٍ فَهِيَ هِبَةُ مَنْفَعَةٍ وعمرى إِلَى أجل اتِّفَاقًا وَترجع عِنْد انقاضاء الْأَجَلِ لِرَبِّهَا أَوْ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ قَالَ فِي الْمُعَيَّنِينَ حَيَاتَهُ أَوْ مَا عَاشَ اخْتَلَفَ حُكْمُ الْأَلْفَاظِ فَالصَّدَقَةُ عُمْرَى وَالْحَبْسُ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ عُمْرَى اتِّفَاقًا وَأَمَّا الْمَجْهُولُ الْمَحْصُورُ إِنْ قَيَّدَهُ بِحَيَاتِهِمْ أَوْ مَا عَاشُوا فَفِي الْكِتَابِ حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عُمْرَى لِأَجَلِ التَّقْيِيدِ وَمَتَى قَالَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ مُحَرَّمٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورث تأبد اتِّفَاقًا لأجل هَذِه القرائين التَّأْكِيدِيَّةِ
فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَقْرَبُ النَّاسِ بِالْمُحْبِسِ الَّذِي يَرْجِعُ الْحَبْسُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْحَبْسِ قَالَ مَالِكٌ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا كَانَتْ عَصَبَةً لِلْمُحْبِسِ وَلَا يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ وَلَا بَنُو الْأَخَوَاتِ وَلَا الزَّوْجَاتُ بَلْ مِثْلُ الْعَمَّاتِ وَالْجَدَّاتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَالْأَخَوَاتِ الشَّقَائِقِ أَوْ لِأَبٍ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَاخْتُلِفَ فِي الْأُمِّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَدْخُلُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا تَدْخُلُ الْأُمُّ وَلَا أَحَدٌ مِنِ الْإِنَاثِ إِلَّا مَنْ يَرِثُهُ مِنْهُنَّ كَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ وَالْأَخَوَاتِ وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ النَّسْلِ وَلَا تَدْخُلُ الْعَمَّةُ وَلَا بِنْتُ الْعَمِّ وَلَا بِنْتُ الْأَخِ وَإِنْ كَانَ أَخًا وَأُخْتًا فَذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَحْدَهَا أَخَذَتِ الْجَمِيعَ كَانَ فِي أَصْلِ الْحَبْسِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ لَا فَإِنِ اجْتَمَعَ النِّسَاءُ الْمُعْتَبَرَاتُ وَالْعَصَبَةُ دُونَهُنَّ قَالَ مَالِكٌ يَدْخُلُونَ كُلُّهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ سَعَةً فَيُبْتَدأُ بِإِنَاثِ ذُكُورِ وَلَدِهِ عَلَى الْعَصَبَةِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَكَذَلِكَ الْعَصَبَةُ الرِّجَال

الصفحة 349