كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

وَيَكُونُ جُزْءُ الْمَالِ سَلَفًا عِنْدَكَ صَدَقْتَ لِحُصُولِ يَدِكَ عَلَى الْمَالِ فَإِنِ ادَّعَى النِّصْفَ وَادَّعَيْتَ مِائَةً وَلَهُ ثُلُثُ الرِّبْحِ جَمَعَ كِلَاكُمَا بَيْنَ الْحَلِفِ عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَنَفى دَعْوَى صَاحِبِهِ فَإِنْ نَكَلْتَ وَحَلَفَ فَلَهُ دَعْوَاهُ إِنْ حَلَفْتُمَا عَلَى إِثْبَاتِ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَإِنْ حَلَفْتَ وَنَكَلَ خُيِّرَ بَيْنَ قِرَاضِ الْمِثْلِ بِالْيَمِينِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ تَحَلَّفَ يَمِينًا ثَانِيَةً عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاكَ وَتَأْخُذَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ حَلَفَ أَوَّلًا وَنَكَلْتَ خُيِّرَ بَيْنَ قِرَاضِ الْمِثْلِ بِالْيَمِينِ الْأُولَى أَوْ يَحْلِفُ ثَانِيَةً عَلَى إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ وَيَأْخُذُهَا
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ عَقَدَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَاخْتَلَفَا لِمَنْ هُمَا صدق لِأَنَّهُ الْبَائِعُ لِعَمَلِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدَمِ تَبْيِينِ ذَلِكَ جَعَلْتَهُ لِمَنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَلِلْعَامِلِ لِأَنَّهُ بَائِعٌ لِعَمَلِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِإِخْرَاجِهِ بِدُونِ ذَلِكَ وَيَحْلِفُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّمَا يَصْدُقُ بَعْدَ الْعَمَلِ وَقَالَ كَانَتْ نِيَّتِي ذَلِكَ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ كَذَلِكَ نَوَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ عَلَى نِيَّتِكَ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ هَذَا إِذَا كَانَ ادَّعَى كِلَاهُمَا أَنَّهُ فَهِمَ عَنْ صَاحِبِهِ ذَلِكَ أَمَّا إِنْ قَالَ لَمْ أَفْهَمْ عَنْ صَاحِبِي شَيْئًا لَكِنِّي ظَنَنْتُ ذَلِكَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا سَلَّمَ الثُّلُثَ لِصَاحِبِهِ وَنَازَعَ فِي الثُّلُثِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا ادَّعَيَاهُ مُطْلَقًا لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْعَامِلُ حَائِزًا صَدَقَ فِيهِمَا وَلَا عِبْرَةَ بِمَا قَالَ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ اشْتِرَاطُ مُحَمَّدٍ الْأَشْبَهُ خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِنِ ادَّعَى كِلَاهُمَا أَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ عَن صَاحبه بقرائن فَكَمَا فِي النكت وَإِن لم

الصفحة 47