كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَالِ فَقَالَ عِنْدِي وَأَقَرَّ فَأَرَدْتَ أَخْذَهُ فَقَالَ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا أَوْ قُلْتَ ذَلِكَ لِتُقِرَّهُ عِنْدِي لَمْ يُصَدَّقْ لِتَقَدُّمِ إِقْرَارِهِ الْمُكَذِّبِ لَهُ
فَرْعٌ - قَالَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَالَ لِي فِيهَا كَذَا صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي الشِّرَاءِ
تَمْهِيدٌ - قَالَ اللَّخْمِيُّ يُخْتَلَفُ فِي الْقَرَاض فِي سَبْعَة مَوَاضِع ضيَاعه ورده وخسارة وَجُزْءِ الرِّبْحِ وَالَّذِي رَبِحَهُ وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَهَلْ هُوَ بِضَاعَةٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ قَرْضٌ وَفِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَيُصَدَّقُ فِي تَلَفِهِ وَغَرَقِهِ وَسَرِقَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّكَ أَمَّنْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا وَاخْتُلِفَ فِي تَحْلِيفِهِ قَالَ وَأَرَى غَيْرَ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْلِفَ وَإِنْ قَامَ دَلِيلٌ على كذبه لم يصدق واغرم وَاخْتلفَا فِي الْجُزْءِ صُدِّقْتَ قَبْلَ الشُّرُوعِ لِأَنَّ لَكَ الِانْتِزَاعَ وَإِلَّا صُدِّقَ فِيمَا يُشْبِهُ لِأَنَّ لَهُ أَن لَا يُسَلِّمَ إِلَّا بِمَا يُرِيدُ - كَالْبَائِعِ وَالْأَجِيرِ وَيُصَدَّقُ فِي الْخَسَارَةِ لِأَجْلِ السِّرَاقِ - إِنْ أَتَى بِمَا يُعَضِّدُ السَّرِقَةَ مِنَ الْقَافِلَةِ أَوِ الضَّيْعَةِ بِمَا يُشْبِهُ وَيُصَدَّقُ فِي الرِّبْحِ فِيمَا يَقُولُهُ أَهْلُ تِلْكَ الصَّنْعَةِ وَمَا يُشْبِهُ دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ فِي ثَمَنِ الَّذِي يَقْدَمُ بِهِ فَإِنْ أُشْكِلْ جَمِيعُ ذَلِكَ صُدِّقَ بِغَيْرِ يَمِينٍ إِنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا حَلَفَ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ التُّهْمَةِ فَيَحْلِفَ الْجَمِيعُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ مَسْتُورَةٌ لَا تَبْلُغُ الْعَدَالَةَ حَلَفَ وَفِي الْجَوَاهِرِ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ عَلَى مُدَّعِي الْفَسَادِ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِمْ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمُدَّعِي الْفَسَادِ عِنْدَ

الصفحة 53