كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

عَبْدِ الْحَمِيدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْعِقَادِ
قَاعِدَةٌ - فِي ضبط الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَو أعطي النَّاس بدعواهم لادعى قوم دِمَاء قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ فَلَيْسَ الْمُدَّعِي الطَّالِبَ وَلَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَطْلُوبَ بَلْ مَنْ كَانَ قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ أَصْلٍ أَوْ ظَاهر فَهُوَ الْمُدَّعِي - وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَالظَّاهِرُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْعَادَةِ وَظَاهِرِ الْحَالِ وَالْقَرَائِنِ الْحَالِيَّةِ وَالْمَقَالِيَّةِ وَكُلِّ مَا أَفَادَ ظَنَّ الصِّدْقِ كَمُدَّعِي شَغْلَ الذِّمَّةِ وَالْأَصْلُ براءتها كولادة الْإِنْسَانِ بَرِيئًا مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ وَمُدَّعِي الرَّدِّ وَقَدْ قَبَضَ بِبَيِّنَةٍ فَالْعَادَةُ تُؤْثِرُ سُوءَ الظَّنِّ فِي الرَّدِّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَكَمُدَّعِي إِنْفَاقِ مَالِ الْمَحْجُورِ فِيمَا لَا يُشْبِهُ عَادَتَهُ فَهَؤُلَاءِ مَطْلُوبُونَ وَهُمْ مُدَّعُونَ وَعَلَيْهِمُ الْبَيِّنَةُ وَمَنْ كَانَ قَوْلُهُ عَلَى وَفْقِ أَصْلٍ أَوْ ظَاهِرٍ فَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ كَخُصُومِ هَؤُلَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ أَرْجَحُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ سَبَبًا وَالْآخَرُ الْمُدَّعِي وَعَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَتَخَرَّجُ فُرُوعُ التَّدَاعِي فِي الْقِرَاضِ وَغَيْرِهِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ لَكَ رَدُّ الْمَالِ مَا لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْعَامِلُ أَوْ يُسَافِرْ وَلَيْسَ لَكَ رَدُّهُ بَعْدَ سَفَرِهِ لِذَهَابِ عَنَائِهِ مَجَّانًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا اشْتَرَى مِثْلَ الزَّادِ وَرَضِيتَ بِأَخْذِهِ بِمَا يُشْبِهُ لَكَ ذَلِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَعْمَلْ وَقَالَهُ (ش) قِيَاسًا عَلَى الْوَكَالَةِ فَإِنْ شَرَطَ نَضَّةً وَاحِدَةً لَزِمَكَ وَهُوَ بِالْخِيَارِ عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ مِنَ الْقَوْلِ وَيُخْتَلَفُ فِيهِ هَلْ يَبْقَى على الْخِيَار أم يلْزمه على أحد الْقَوْلَيْنِ فِي الْجَعَالَةِ فَإِنْ أَشْغَلَ جَمِيعَ الْمَالِ ارْتَفَعَ الْخِيَارُ وَلَيْسَ لِأَحَدِكُمَا أَخْذُهُ إِلَّا بَعْدَ النُّضُوضِ أَوِ الْبَعْضِ امْتَنَعَ أَخْذُ الْجَمِيعِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَعْض إِن

الصفحة 54