كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

وَلَا رِبْحَ لَهُمْ لِعَدَمِ الْعَمَلِ فَإِنْ مِتَّ فَالْعَامِلُ عَلَى قِرَاضِهِ وَلِلْوَرَثَةِ أَخْذُ الْمَالِ إِنْ كَانَ عَيْنًا دُونَ السِّلَعِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إِلَيْهِمْ كَمَا كَانَ لَكَ وَإِذَا عَلِمَ بِمَوْتِكَ وَالْمَالُ بِيَدِهِ لَا عَيْنًا لَا يَعْمَلُ بِهِ لِانْتِقَالِ الْحق لِمَنْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى ابْتَاعَ سِلْعَةً مَضَى عَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْوَكِيلِ يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ وَكَذَلِكَ إِذَا ظَعْنَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِلْمِ يمْضِي عَلَى قِرَاضِهِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى وَمُرَادُهُ إِذَا عَلِمَ وَهُوَ عَيْنٌ فِي يَدِهِ إِذَا كَانَ فِي بَلَدِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا عَلِمَ بِمَوْتِكَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَعَمِلَ قَبْلَ إِذْنِهِمْ فَخَسِرَ ضَمِنَ وَإِنْ رَبِحَ وَكَانَ تَجْرُهُ لَهُمْ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمْ أَو لنَفسِهِ فَالرِّبْح لَك فَإِنْ تَجَرَ قَبْلَ الْعِلْمِ فَخَسِرَ يُخْتَلَفُ هَلْ يضمن لخطئه أَو لَا لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ - وَإِنْ رَبِحَ فَعَلَى الْقِرَاضِ وَإِذَا قَالَ لِلْغُرَمَاءِ أَضْمَنُ لَكُمْ مَالَكُمْ وَأَقِرُّوا الْمَالَ فِي يَدِي فَإِنْ كَانَ الْمَالُ عُرُوضًا أَوْ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ وَقَالَ ذَلِكَ لِيَنِضَّ وَيَقْضِيَهِمْ فَإِنْ عَجَزَ أَتَمَّ لَهُمْ أَخْذَهُ وَضَمَانُهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجَعْلٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ غَرَضَهُ التَّخْفِيفُ عَنِ الْمَيِّتِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ كَالضَّمَانِ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ لِتَعَلُّقِ الْعَمَلِ بِالْمَالِ دُونَ الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ أَوْ عَجَزَ هُوَ وَسَلَّمَ الْمَالَ وَفِيهِ رِبْحٌ لَيْسَ لَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاةِ وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُجَاعِلِ عَلَى الْبِئْرِ يَتْرُكُهُ اخْتِيَارًا بَعْدَ بَعْضِ الْعَمَلِ فَيَسْتَأْجِرُ صَاحِبُ الْبِئْرِ عَلَى إِتْمَامِهِ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ هَهُنَا وَإِذَا مَاتَ الْأَجِيرُ لَيْسَ لِوَارِثِهِ الْقِيَامُ بِبَقِيَّةِ الْعَمَلِ بَلْ لَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ مَوْرُوثُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِالتَّمَامِ فَكَانَ الْوَارِثُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ وَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ مُوَلًّى عَلَيْهِ نَظَرَ الْوَصِيُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ فَضْلٌ أَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ الْإِجَارَةِ لَا تَفِي بِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَلَّمَ الْمَالَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَا عَامِلَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَاشْتَرَى الْآخَرُ بِجَمِيعِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ خُيِّرْتُ بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْقِرَاضِ وَبَيْنَ

الصفحة 57