كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

وَقَالَ أَشْهَبُ لَهُ النَّفَقَةُ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا لِأَنَّ حَرَكَتَهُ لِأَجْلِ الْقِرَاضِ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِبَلَدٍ أَنْفَقَ حَتَّى يَدْخُلَ فَتَصِيرَ بَلَدًا لَهُ قَالَ سَحْنُونٌ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِالْمَالِ الْقَلِيلِ إِلَّا بِإِذْنِكَ قَالَ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ فِي الْبِضَاعَةِ نَظَرٌ لِعَدَمِ الْعَادَةِ وَلَا يُنْفِقُ فِي الْمَالِ الْيَسِيرِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِهِ قِرَاضًا أَكْثَرَ فَيُنْفِقَ مَا يُخَصَّصُ لِعَدَمِ الْإِجْحَافِ مَعَ الْمُحَاصَّةِ فَإِنْ أَخَذَ الْقِرَاضَ وَسَافَرَ لِلْحَجِّ أَوْ لِلْغَزْوِ فَلَا نَفَقَةَ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يُقيم بعد قَضَاء ذَلِك الْعَمَل بِالْمَالِ فَيُنْفِقُ قَدْرَ إِقَامَتِهِ وَيُنْفِقُ فِي الرُّجُوعِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ وَحمل مَعَه رَأس مَال قَضَت النَّفَقَةُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا نَفَقَةَ لَهُ كَالْغَازِي قَالَ وَلَعَلَّ مُرَادَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ خَرَجَ لِإِصْلَاحِ مَالِهِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ لِزِيَارَةِ أَهله فَلَا نَفَقَة كَالْحَجِّ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَوْ عَقَدَ نِكَاحًا قَبْلَ أَخْذِ الْمَالِ لِيَبْنِيَ بِهَا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ أَوْ يَبْنِيَ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَقَامَ لِأَجْلِ الْمَالِ أَنْفَقَ كَالْمُسَافِرِ وَإِنْ نَوَى الْبِنَاءَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِأَمْرٍ ثُمَّ يُقِيمُ إِذَا أَتَى لَمْ يُنْفِقْ وَإِنْ تَزَوَّجَ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ لِأَجْلِ مُقَامِهِ لِلْعَمَلِ بِالْمَالِ وَلَوْلَاهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَمْ يُقِمْ لَمْ تَسْقُطِ النَّفَقَةُ وَمَحْمَلُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي عَدَمِ نَفَقَةِ الْمُقِيمِ أَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَقْطَعْهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يُنْفِقُ مِنْهَا فَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا قَبْلَ الْمُقَارَضَةِ أَمَّا إِنْ عَطَّلَ صِنَاعَتَهُ لِأَجْلِ الْمَالِ أَنْفَقَ كَالْمُسَافِرِ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِلْمُسَافِرِ النَّفَقَةُ وَالْكُسْوَةُ الَّتِي لَوْلَا السَّفَرُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهَا فِي الْحَضَرِ وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ فِي الْمَقَامِ مِنْ غَلَّاتٍ أَوْ مَتَاجِرَ يَرْجُو حِوَالَةَ أَسْوَاقِهَا أَمَّا الْمُدِيرُ أَوْ ذُو الصَّنْعَةِ يُعَطِّلُهَا لِأَجْلِ السَّفَرِ فَلَهُ جَمِيعُ النَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ
فَرْعٌ - فِي الْمُنْتَقَى إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَ النَّفَقَةِ فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ مَنَعَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ

الصفحة 61