كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

النِّصْفِ لِأَنَّ رِبْحَهُ جَبْرٌ لِلْوَضِيعَةِ فَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى غَاصِبِ الْخَمْسِينَ كَانَتِ الرِّبْحَ فَتُقَسِّمُ وَلَوْ أَكَلَ خَمْسِينَ وَتَجَرَ فِي خَمْسِينَ فَصَارَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَلَكَ رَأْسُ مَالِكَ مِائَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الْقِرَاضُ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِهَا عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَنَقَّصَهُ السَّيِّدُ بِجِنَايَة ألفا وَخمْس مائَة فتجر فِي الْخمس مائَة فَهُوَ عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَلَا يَكُونُ فِعْلُ السَّيِّدِ مُفَاصَلَةً وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَحْضَرَ الْمَالَ وَحَاسَبَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَخَلَا رَأْسُ الْمَالِ مِمَّا بَقِيَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ فَهُوَ فَسْخٌ لِلْقِرَاضِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَعْلَمَهُ بِالنُّقْصَانِ وَلَمْ يَحْضُرْهُ صَحَّ أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَا يقسم ربح إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا ذَهَبَ اللِّصُّ بِجُمْلَةِ الْمَالِ فَأَعْطَاهُ غَيْرُهُ فَلَا جَبْرَ إِنَّمَا الْجَبْرُ إِذَا بَقِيَ مِنَ الْأَوَّلِ شَيْءٌ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ رَبِحَ فِي الْمِائَة مائَة ثمَّ أكل مائَة ربح فِي الْبَاقِي فَالْمِائَةُ فِي ضَمَانِهِ وَالْبَاقِي عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَوْ ضَاعَ لَمْ يَعُدْ مَا فِي ذِمَّتِهِ رِبْحًا إِلَّا بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ فَلَّسَ وَقَدْ أَخَذَ مِنَ الْمِائَةِ خَمْسِينَ قَبْلَ أَنْ يَتَّجِرَ ثُمَّ تَجَرَ فِي الْبَاقِي فَصَارَ مِائَةً ثُمَّ فَلَّسَ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمِائَةِ مِنَ الْغُرَمَاءِ وَيُحَاصِصُ بِالْخَمْسِينَ لِأَنَّ الرِّبْحَ أَوْلَى أَنْ يجير بِهِ من أَن يكون لِلْعَامِلِ كَمَا لَوْ ضَاعَ خَمْسُونَ وَتَجَرَ فِي الْبَاقِي فَصَارَ مِائَةً فَإِنَّكَ أَوْلَى بِهَا

الصفحة 66