كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى فَضَاعَ الْمَالُ أَوْ تَسَلَّفَهُ قَبْلَ النَّقْدِ غَرِمَهُ الْعَامِلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ
فَرْعٌ - قَالَ إِذَا خَافَ إِنْ قَدَّمَ مَالَهُ أَوْ أَخَّرَهُ عَنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَقَعَ الرُّخْصُ فِي مَالِهِ فَالصَّوَابُ خَلْطُهُمَا وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَعَدِّيًا وَيَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ لِأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ لَكَ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ لِأَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ تَصِيرُ عَلَى الْمَالِ وَقَدْ لَا تُرْضَى أَمَانَتُهُ وَيَضْمَنُ لِلتَّعَدِّي وَلَا عَاملا آخَرَ كَمَا لَا يَسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لَكَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَقَدْ يُؤْتَمَنُ الرَّجُلُ عَلَى الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَلَا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بِمُحَابَاةٍ لِأَنَّهُ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَا يَبْضَعُ مَعَ غَيْرِهِ بِضَاعَةً وَيَضْمَنُ إِنْ فَعَلَ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعَ عَبْدٍ لَكَ اشْتَرَطَ مَعُونَتَهُ وَلَا يُوَجِّهُ مَعَ عَبْدِهِ بَعْضَ الْمَالِ لبلد ليتجر فِيهِ لِأَنَّك لم تأتمن عَبده وَلَا عَبدك وتضمن وَتَعْذُرُ فِي الْإِيدَاعِ فِي السَّفَرِ وَبِخَرَابِ الْمَنْزِلِ أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ حِرْزًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَصْبَغُ لَا يَمْتَنِعُ اشْتِرَاطُ الْخَلْطِ بَلْ يُكْرَهُ وَلَا يُفْسَخُ وَلَمْ يَكْرَهْهُ أَشْهَبُ وَلَوْ رَبِحَ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي الرِّبْحِ وَهُوَ بَيْنَ صَاحِبَيِ الْمَالَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِيَدِ أَعْيَانٍ وَلَا يُمْكِنُهُ إِيدَاعُهَا لِعَدَمِ تَعَيُّنِ حَقِّهِ فِي أَي من وَجه لِخُصُومَتِهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ سَحْنُونٌ وَإِنْ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ عَلَى النِّصْفِ وَمِنْ آخَرَ عَلَى الثُّلُثِ فَاشْتَرَى سِلْعَتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ بِثَمَنَيْنِ

الصفحة 67