كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ الشِّرَاءِ دُونَ يَوْمِ الْبَيْعِ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ كَانَ أَخَذَ مَالَكَ لينقده فِي سلْعَته عَلَى أَنَّهَا قِرَاضٌ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهَا وَتَجَرَ عَلَيْهِ ضَمَانهَا وان لم يُسَمِّهَا جَازَ كَأَصْلِ الْقِرَاضِ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا قُيِّمَ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ فَحَطَّ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوِ اشْتَرَى مِنْ وَالِدِهِ فَمَا كَانَ نَظَرًا بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ جَازَ وَلَوِ اشْتَرَى بِجَمِيعِ الْمَالِ عَبْدًا فَرَدَّهُ بِعَيْبٍ فَرَضِيتَهُ مَنَعْتُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي جَبْرِ الْخَسَارَةِ بِفَضْلِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَنْتَ إِنْ لَمْ تَرْضَ اَتْرُكُ الْقِرَاضَ وَلَوْ رَضِيَ هُوَ بِالْعَيْبِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ جَازَ لِتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ دُونَكَ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا نَقَدَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَجَحَدَهُ الْبَائِعُ ضَمِنَ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ فَلَو علمت قَبضه للثّمن بِإِقْرَارِهِ فلك تغريمها لِتَعَدِّيهِمَا إِلَّا أَنْ يَدْفَعَا الْمَالَ بِحَضْرَتِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِرِضَاكَ فَلَا تَعَدِّي قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضِ السِّلْعَةِ غَرِمَ قِيمَتَهَا لِتَفْرِيطِهِ
فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَوْ قَتَلَ عَبْدًا مِنَ الْقِرَاضِ عَبْدٌ لِرَجُل فَاخْتَلَفْتُمَا فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْو عَلَى مَالٍ قُدِّمَ الْعَافِي وَجُعِلَ الْمَأْخُوذُ قِرَاضًا مَوضِع العَبْد لِأَنَّهُ أقرب لوضع الْقَرَاض وَقَالَ (ش) ان لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ قَبْلَ الْقَتْلِ فَلَكَ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ حَقِّ الْعَامِلِ وَإِنْ عَفَوْتَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ مَوْضِعُهُ لِلْقِرَاضِ

الصفحة 78