كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 6)

يُعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَالشِّرَاءُ مَاضٍ لِلْقِرَاضِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي عَلَيْكَ أَوْ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ صَحَّ أَيْضًا وَلَوْ قُلْنَا يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِمُنَاقَضَةِ مَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَهَذَا تَفْرِيعُ (ش) وَقَوَاعِدُهُ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا وَطِئَ الْعَامِلُ أَمَةً مِنَ الْمَالِ فَحَمَلَتْ وَلَهُ مَالٌ ضَمِنَ قِيمَتَهَا وَجَبَرَ بِهَا رَأْسَ الْمَالِ لِلشُّبْهَةِ فِي الْمَالِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ مَعْنَاهُ اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ وَتَعَدَّى فِي الْوَطْءِ وَقِيلَ لَا فَرْقَ وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا بِيعَتْ وَاتَّبَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا فَضْلٌ عَنْ قِيمَتِهَا وَهَذَا أَصْلٌ لمَالِك وَقَول ابْن الْقَاسِم ضَعِيف عِنْدهم قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ أَوِ الثّمن لِأَنَّهُ رَضِي بِالثّمن وَالْحمل وَالْوَطْء سَبَب إِتْلَافٍ فَلَهُ اعْتِبَارُ أَيِّهِمَا شَاءَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اتَّبَعَ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْوَطْءِ وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي عَدَمِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ لِاتِّهَامِهِ فِي الْإِقْرَارِ بِبَيْعِ أُمِّ وَلَدِهِ وَبِدَفْعِ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ بِيعَتْ فِي عَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ - وَهُوَ عَدِيمٌ بِيعَتْ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْقِيمَةِ وَعَنْ مَالِكٍ إِنْ حَمَلَتْ وَهُوَ عَدِيمٌ وَلَا رِبْحَ فِيهَا تُبَاعُ إِذَا وُضِعَتْ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الدَّيْنِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعِتْقِ وَيَتَّبَعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضَعَتْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيُبَاعَ مِنْهَا بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَدْرِ حِصَّةِ ربه من الرِّبْح وَالْبَاقِي ام وَلَده قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنِ اسْتَلَفَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ثَمَنَ الْأَمَةِ فَحَمَلَتْ

الصفحة 83