كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 7)
حِينِ الْمَوْتِ أَوْ رَدَّهَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الدُّخُولِ وَقِيلَ الْمُوصَى بِهِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ لعدم كَمَال السَّبَب الأول وَهُوَ كَمَالُ الْعَقْدِ بِالْقَبُولِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا وَجَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ وَوَافَقَنَا ش عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّدِّ قَبْلَ الْإِيجَابِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ بَعْدَ الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ لِاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَلَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَالْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قَوْلَانِ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَالْوَقْفِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِامْرَأَتِهِ الْأَمَةِ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ عَلِمَ فَقِيلَ مَا حُكْمُ الْوَلَدِ وَهَلْ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا وَمَا أَفَادَهُ الرَّقِيقُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْمَالِ وَتَجَدُّدِ الْوَلَدِ وَثَمَرَةِ النخيل
(فَرْعٌ)
قَالَ إِذا فَرغْنَا عَلَى أَنَّ الْغَلَّاتِ تَبَعٌ لِلْأُصُولِ اخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ التَّقْوِيمِ فَقِيلَ تُقَوَّمُ الْأُصُولُ بِغَيْرِ غَلَّاتٍ إِن خرجت من الثُّلُث تبعها الْغَلَّاتُ وَلَا تُقَوَّمُ الْغَلَّاتُ وَقِيلَ بِغَلَّاتِهَا قَالَ التّونسِيّ وَهُوَ الأشبة لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ أَنَّ نَمَاءَ العَبْد يقوم مَعَه وَكَذَلِكَ ولد إاأمه لِأَنَّهُ كَالْعَيْنِ
الصفحة 56