كتاب الذخيرة للقرافي (اسم الجزء: 8)

مِثْلُ طَعَامِهِ لِتَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ وَفِي النُّكَتِ: قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: إِنْ كَانَ مُعْدِمًا بِيعَ الْمَخْلُوطُ وَاشْتَرَى لِكُلٍّ (طَعَامُهُ يُقَوَّمُ الْقَمْحُ غَيْرَ مَعِيبٍ وَيَشْتَرِي لِكُلِّ وَاحِدٍ بِمَا يَخُصُّهُ) وَمَا بَقِيَ فِي ذِمَّةِ الْغَاصِبِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَدِيًا فَيُقَوَّمُ الْقَمْحُ مَعِيبًا وَيَجُوزُ بَيْعُهُ كَيْلًا وَجُزَافًا وَلَيْسَ كَصُبْرَةِ قَمْحٍ وَصُبْرَةِ شَعِيرٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ قَفِيزٍ بِكَذَا لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ فِي الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ خَطَرٌ قَالَ التُّونُسِيُّ: إِنْ لَتَّ الْغَاصِبُ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَلْزَمُكَ قِيمَةُ السَّمْنِ وَالْخِلَافُ فِي طَحْنِ الْقَمْحِ فَقِيلَ: مِثْلُهُ وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ مَطْحُونًا وَلَا شَيْء عَلَيْك وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَأْخُذُ الثَّوْبَ مَصْبُوغًا حَتَّى يَدْفَعَ قِيمَةَ الصَّبْغِ وَقَالَ أَشْهَبُ: يَأْخُذُهُ مَصْبُوغًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَنْ بَنَى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ الْقَلْعِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: إِذَا نَسَجَ الْغَزْلَ فَقِيمَتُهُ كَجَعْلِ الْخَشَبَةِ تَوَابِيتَ وَكُلُّ هَذَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيِّ أَعْدَلُ لِسَدِّهِ مَسَدَّ مِثْلِهِ وَيَنْفِي الضَّرَرَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْعُرُوضُ فَلَا يَأْخُذُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَ مَا أَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ مِمَّا لَهُ عَيْنٌ كالصبغ لَيْلًا يَظْلِمَ الْغَاصِبَ وَمَا لَا عَيْنَ لَهُ كَالْخِيَاطَةِ فَيُؤْخَذُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَالْبِنَاءِ بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ إِذَا قُلِعَ وَإِنْ كَانَ مَا أَحْدَثَهُ الْغَاصِبُ غَيْرَهُ حَتَّى زَالَ الِاسْمُ عَنْهُ كَالْخَشَبَةِ أَبْوَابًا فَالْقِيمَةُ وَنَسْجُ الْغَزْلِ كَجَعْلِ الْخَشَبَةِ تَابُوتًا وَقَدْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ لِأَنَّ الْمُتَجَدِّدَ لَا قِيمَةَ لَهُ إِذَا أُزِيلَ كَمَا قَالُوا فِي قَطْعِ الثَّوْبِ أَقْمِصَةً وَتُخَاطُ فَهِيَ لَكَ بِلَا غُرْمٍ وَلَوْ أَرَادَ دَفْعَ الضَّمَانِ بِقَسْمِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ كَيْلًا عَلَى كَيْلِ طَعَامِ كُلِّ وَاحِدٍ: أَجَازَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَمَنَعَهُ أَشْهَبُ لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: آخُذُهُ وَأَغْرَمُ لِصَاحِبِي مِثْلَ طَعَامِهِ امْتَنَعَ لِأَنَّكَ أَخَذْتَ بِمَا وَجَبَ لَكَ عَلَى الْغَاصِبِ قَمْحًا وَشَعِيرًا عَلَى أَنْ تُعْطِيَ عَنِ الْغَاصِبِ شَعِيرًا وَلِأَنَّكَ لَوِ اتَّبَعْتَ الْغَاصِبَ بِمِثْلِ طَعَامِكَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَقُولَ لِلْغَاصِبِ: أَنَا أُشَارِكُهُ وَلِأَنَّهُ لَمَّا اخْتَلَطَ مَتَاعُ كُلِّ وَاحِدٍ صَارَ كَأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَوَجَبَ الْمُخْتَلط

الصفحة 322